تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الركوع لزمه القيام ليهوي منه إلى الركوع اه. فلم لم يلزمه القيام راكعا لينتصب منه للاعتدال. اه.

(قوله: بقول طبيب) ولو نفسه اه. (قوله: ما أمكن) لو أخره عن قوله ويكون سجوده أنزل لكان أولى؛ لأن المعتبر فيه غاية طاقته كما في الحاشية ثم ظهر أنه يجب عليه فعل طاقته في كل منهما؛ لأن الواجب كان أزيد مما فعل لكن إذا قدر بعد فعل طاقته في الركوع على أزيد وجب للسجود فتدبر. (قوله : ثمت) قيل: إنها تختص بعطف الجمل لكن يخالفه قول ابن مالك ثمة أفعال جموع قلة فحرر. (قوله: بالأجفان) ومن لازمه الإيماء بحاجبه وظاهر كلامهم أنه لا يجب هنا إيماء للسجود أنزل وهو متجه خلافا للجوجري لظهور التمييز بينهما في الإيماء بالرأس دون الطرف اه شرح م ر وقوله: ظاهر كلامهم أي: كالمصنف حيث لم يقل هنا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٣٠٦