الخروج من غير ما هو خطأ لا يضر ويفرق بأنه لا يجب التعرض لما خرج منه لا جملة ولا تفصيلا، بل الخروج من الصلاة بخلاف عدد الركعات فإنه يجب التعرض له إجمالا لوجوب تعيين الظهر أو الصبح أو العصر أو المغرب مثلا اه.
(قوله: قارنت تكبيره) قال ق ل على الجلال وقال بعضهم: يكفي استحضار ما يجب في النية من قصد الفعل والتعيين ونية الفرضية قبل التكبير وإن غفل عنه فيه وفاقا للأئمة الثلاثة اه. (قوله: أي: حال كون النية مقارنة إلخ) تصوير للمقارنة الحقيقية، والاستحضار الحقيقي أن يستحضر أركان الصلاة تفصيلا مع التعيين ونية الفرضية فالقرن الحقيقي أن يقصد فعل هذا المستحضر عند أول التكبيرة ويستمر ذاكرا لذلك القصد إلى آخر التكبيرة كما هو صريح الشرح واعترضه السبكي بأن استحضار النية ليس بنية وإيجاب ما ليس بنية لا دليل عليه وقيل: إن القرن الحقيقي أن يبسط ذلك القصد على التكبير بأن تقصد فعل الصلاة في جزء من التكبيرة والتعيين في جزء آخر والفرضية في آخر وهكذا والاستحضار العرفي أن يستحضر أركان الصلاة إجمالا، والمقارنة العرفية بأن يقرن ذلك بجزء من التكبير. قال الشيخ عوض: وهذا أي: الفرق الحقيقي والاستحضار الحقيقي هو المعتمد في المذهب بمعنى أنه يجب على من أمكنه ولا يكفيه الثاني. وأما الذي لا يمكنه الأول فيكفيه الثاني اه. لكن الذي اعتمده م ر وزي وحجر الاكتفاء بالعرفيين اه. (قوله: بأن يأتي بها عند أوله) ولا يلزم من الإتيان بها الانعقاد حالا لتوقفه على شرط آخر هو تمام التكبير فاندفع ما نقله سم عن الشيخ عميرة على المنهج.
(قوله أيضا بأن يأتي) ولا يجزئه توزيعه عليه. اه. م ر وهو رد لما قيل وقد نقلناه سابقا اه. (قوله: ويستمر) وقيل: يكرر النية إلى آخر التكبير اه. (قوله: واختار النووي) عبارة شرح الإرشاد وقال الإمام ولم يكن السلف يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل والمعتبر انتفاء الغفلة بذكر النية حال التكبير مع بذل المجهود واختاره الغزالي والنووي في المجموع والتنقيح اه. فقوله: انتفاء الغفلة إلخ هذا هو المقارنة العرفية وأما قوله: بحيث إلخ فليس منها بل هو الاستحضار العرفي فقوله: يعد: أي: عرفا وتقدير الكلام كما اكتفوا بالاستحضار العرفي بحيث يعد إلخ. (قوله: أو علقه) أي: بغير المستحيل العقلي على المعتمد. اه. شرقاوي على التحرير. (قوله: أو تسليما) أي: لله أي: إن الأمر واقع بمشيئته. (قوله: خبر إذا قمت) لو استدل بحديث «صل قائما فإن لم تستطع » إلخ كما صنع م ر وغيره كان أوضح. (قوله: أو الله الجليل) أي: بالتعريف ليكون صفة فلو قال الله جليل ضر؛ لأنه حينئذ ليس صفة والذي لا يضر هو الفصل بخصوص الصفات والمراد الصفة المعنوية؛ لأن عز وجل حال لا صفة نحوية. اه. شرقاوي على التحرير. (قوله: الله عز وجل أكبر) رد على ما في المجموع من أن هذا يضر والمعتمد ما هنا. (قوله: أو الله الذي لا إله إلا هو) كذا يؤخذ من