تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما فيه فيزيد أنه إن تحير أو عجز صلى على حسب حاله لحرمة الوقت ويعيد كما سبق تدبر. (قوله فيما يأمن مثله) أي في جهة يأمن، وهي الجهة التي تيقن الخطأ فيها لأنه لا يجوز له الصلاة إليها اه. قويسني وهو المتعين خلاف ما في الحاشية لما سطرناه بهامشها اه (قوله: وإن كان الثاني أرجح) لكن يجب اعتماده بالنسبة للآتي ولا إعادة على ما رجحه ع ش خلافا لما نقله سم عن م ر (قوله أوضح منه دليلا) قيد به لما سيأتي قريبا أنه إذا لم يكن كذلك وجب البقاء على جهته اه. (قوله فالتحول للجهة الأخرى واجب) أما في الصورة الأولى فلبطلان الاجتهاد الأول من حينئذ وأما في الثانية فلأنه كتغير الاجتهاد كما في الروضة. اه.

(قوله إن اقترن إلخ) بأن لم يمض ما يسع ركنا اه. ع ش.

(قوله بالاجتهاد) أي وفي كل مرة يكون الدليل أوضح من دليل ما قبلها كما قيد به أولا، وسيأتي (قوله وإن لم يقترن إلخ) بأن مضى ما يسع ركنا اه. (قوله قلت هنا التزم إلخ) أي والتزامه نازل منزلة اجتهاده فإذا طرأ ما هو أقوى منه أبطله بخلاف ما قبل الالتزام فإنه لم يوجد منه ما هو بمنزلة الاجتهاد حتى يبطل، وهذا مأخوذ من تعليل الروضة بأنه كتغير الاجتهاد وإنما أبطل الثاني الأول مع أنه لم يلتزمه؛ لأنه لما التزم الأول وكان الثاني أفضل كان كأنه التزمه فإن قلت إذا كان الأفضل موجودا قبل الصلاة وعمل بقول من دونه، فقد بقي الأفضل في دوام الصلاة فلم لم يجب الأخذ به؟ قلت؛ لأنه كان مخيرا فيه قبل، ولو وجب بعد لوجب قبل بالأولى وكان الظاهر أن يقول بدل (قوله: فلا يتحول إلخ) فوجب التحول بالأرجح إلا أنه أراد استيفاء حكم المخبر فتدبر. (قوله قلت إلخ) أجاب سم على المنهج بأنه ليس هناك دعوى أحد المجتهدين الخطأ على الآخر ولا دعوى خطأ قبل الخلاف مطلقا اه.

وهو يفيد أنه لو ادعى أحدهما قبل الصلاة خطأ الآخر يأخذ به وجوبا وبه قال سم قياسا على الدوام مخالفا لما اتفق عليه م ر وشرح الروض من أنه يتخير حينئذ وعلل الشارح في شرح الروض وجوب التحول بقول

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٢٩٤