سؤاله وفرض العين مخاطب به كل مكلف عينا؟ وقد علمت جوابه مما سبق فتذكر
(قوله فيصلون إلخ) أي عند ضيق الوقت م ر سم
(قوله: صوب حل سفر إلخ) والواجب هنا الاستقبال بالوجه، إذ هو المعتبر هنا كذا قاله شيخنا ذ - رحمه الله - وعبارة الشرقاوي على التحرير ومتى استقبل جهته فالعبرة بوجهه اه. (قوله وصوب إلخ) أي حيث لم يمكنه الاستقبال وإتمام الأركان في هودج ونحوه كما سيأتي اه عميرة
(قوله وصوب حل سفر إلخ) المراد بصوب المقصد جهته، فلا يضر الانحراف عن العين، ولو بلا حاجة وكذا عن الجهة لانعطاف الطريق أو لنحو زحمة أو غبار، وكذا إذا غلبته الدابة أو انحرف ناسيا أو جاهلا إن عاد عن قرب، ويسجد للسهو إلا في النسيان عند حجر لكثرة وقوعه فيكون مستثنى من قاعدة " ما أبطل عمده " يسجد لسهوه فإن لم يعد عن قرب أو انحرف عامدا عالما في غير ما مر من نحو الزحمة بطلت صلاته وإن حرفه غيره قهرا وعاد عن قرب لندرة الإكراه في ذلك، وكذا تبطل إذا انحرفت لغفلته عنها وإن عاد عن قرب كما استوجهه في شرح الروض لنسبته للتقصير اه. شيخنا ذ وفي ق ل على الجلال في غير سفر أنه إذا أحرفه غيره قهرا وعاد عن قرب لا بطلان، ففرق بين أن يكرهه على أن ينحرف بنفسه فتبطل لندرته وبين أن يحرفه الغير قهرا، فلا تبطل لعدم ندرته لكنه مخالف لتصحيح الروضة وله في هذا الباب اه. (قوله حل سفر) ، ولو مكروها وعلى دابة مغصوبة لعدم عصيانه بنفس السفر شيخنا ذ (قوله إلى مقصد عينه) ، ولو كان ذلك المقصد وطنه، فإذا عن له العود إلى وطنه، وهو في الصلاة انحرف إليه فورا وأتم الصلاة كما نصوا عليه وعلى قياسه إذا عن له مقصد آخر فراجعه اه. شيخنا ذ (قوله وإن لم يعين طريقه) ، بل وإن لم يقصد محلا معينا، بل الواجب قصد قطع مسافة يجوز فيها الترخص وإن لم يسم مسافرا عرفا على الراجح اه. شيخنا ذ لكن لا بد أن يقصد جهة معينة كجهة الصعيد مثلا بدون قصد بلد معين كما يفيده قول شرح الروض إلى صوب مقصده المعين وإن لم يعين طريقه، وقول المصنف هنا عينه (قوله حيثما توجهت به إلخ) أي في أي ناحية لكن في جهة مقصده فالواجب جهة المقصد لا عينه اه. (قوله وفي رواية إلخ) زادها لتناول الأولى المكتوبة على الراحلة اه. (قوله وفي رواية للبخاري) زادها لتناول ما قبلها المكتوبة على الأرض إلى جهة مقصده اه.
عميرة (قوله والقاضي والبغوي إلخ) لا خلاف بينهما إلا أن البغوي والقاضي اعتبرا الحكمة، وهي مفارقة حكم المقيمين في البلد، وغيرهما اعتبر المظنة، وهي الميل ونحوه فإنه مظنة لعدم سماع النداء اه. م ر عن المناوي (قوله وخرج بما قاله الحضر) وجوز الإصطخري فعل النافلة للحاضر المتردد في حوائجه اه. عميرة على المحلي واختار القفال الجواز بشرط الاستقبال في جميع الصلاة اه. روضة (قوله: لينبه إلخ) قال في شرح الروض بعد ذلك فالشرط سلوك صوب الطريق لا سلوكها نفسها اه. (قوله لا يتعين إلخ) عبارة