تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متوجها للكعبة اه من بعض الهوامش فحرره

(قوله وهو نجم) ويسمى الجدي بالتصغير، والقطب لقربه منه (قوله وكأنهما سمياه إلخ) الأولى وكأنهما سمياه القطب لقربه أي ذلك النجم منه أي القطب؛ لأن الأحكام الآتية إنما هي للنجم لا للقطب وقد صنع ق ل مثل ما قلناه (قوله فلا يجتهد) فإن شق عليه مس الكعبة أو المحراب المعتمد جاز له الأخذ بقول المخبر عن علم وفي فتاوى م ر أنه يكفي مس بعض المصلين عند عدم تمكنه من مس القبلة ومشقة ذلك عليه. اه. شرقاوي على التحرير (قوله؛ لأن أدلة القبلة بصرية) أي معظمها بصري كالقطب والقمرين، وأما الريح فضعيفة كما مر، والاشتباه عليه فيها أكثر اه. شرح الروض (قوله لكل فرض) أي إن لم يذكر دليل الاجتهاد عند حضور الفرض الثاني إلا لم يحتج إلى اجتهاد كذا في المحلي وظاهر هذا جواز الغرض الأول وإن نسي فيه الدليل قبل شروعه فيه كأن أخره، ولو بلا عذر وهو الذي مال إليه شيخنا أي الزيادي آخرا واعتمده وفارق المعادة لفساد الأولى بأنها فرض ثان صورة، ومعنى تذكر الدليل الأول أن لا ينسى ما استند إليه في الاجتهاد الأول، كالشمس أو القطب وقيل أن لا ينسى الجهة التي صلى إليها أولا اه. ق ل والثاني ضعيف كما يؤخذ من قوله وإن لم يفارق مكانه (قوله عند الموافقة) أي موافقة الاجتهاد الثاني للأول (قوله وخرج بالفرض النفل إلخ) أي فيصليه باجتهاده للفرض فإن أراد صلاته ابتداء وجب الاجتهاد له، ومثله المعادة على معتمد م ر ولو فسدت صلاة الفرض وجب إعادة الاجتهاد على معتمد م ر وزي في حاشية المنهج خلافا لمن نقل عنه خلافه وقيده البجيرمي بما إذا تراخى فعل الثانية عن الاجتهاد اه. والمراد أن لا ينسى الدليل الأول اه

(قوله وفارقت القبلة إلخ) أي حيث وجب الاجتهاد ثانيا وإن لم يفارق مكانه فإنه كان المناسب لهذا وجوب الاجتهاد في الماء لصلاة أخرى قبل الحدث اه. (قوله لبنائها إلخ) المجموع: علة واحدة فلا يرد على الثاني ما إذا لم يفارق مكانه اه. فليتأمل فيه اه. (قوله وجوب إعادة الاجتهاد إلخ) قيدوا ذلك بما إذا نسي الدليل الأول، وإلا فلا إعادة لكن الظاهر أن هذا لا يأتي في المأخوذ منه لصيرورته الآن أعمى مع انحرافه عن تلك الجهة، وانظر لو أفسدها ثم عمي مع عدم انحرافه وذكره الدليل فهل يصلي لوقوع اجتهاده الأول صحيحا كما هو؟ قضية التصوير بدورانه أو إدارة غيره أو لا لعدم كونه الآن أهلا ويكون قوله: دار إلخ ليس بقيد اه حرره. ثم ظهر أنه لا يصلي بالاجتهاد الأول؛ لأنه لا بد من اجتهاد للصلاة الثانية أو ما يقوم مقامه من أهله، وليس هو كذلك

(قوله لا في محاريب شفيع العرض) أي إن ضبط ما استقبله في صلاته حتى لو علمت صلاته في مكان وضبط موقفه - عليه الصلاة والسلام -

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٢٨٣