محاذاة الشمال ولم يصل إلى تلك الجهات؛ لأن من وصل إليها صار من أهلها فينحرف ضرورة أن قبلتهم كذلك ولا يسع إمام الحرمين أن يقول غير ذلك وإنما كلامه فيما لو طال صف بقرب مكة مع البعد عن الكعبة وزاد طوله عن مسامتتها فعلى اعتبار المسامتة الحقيقية يجب انحراف من خرج عنها وعلى الثاني لا يجب لوجود المسامتة العرفية اه. (قوله عن صلاة الصف) أي مع البعد أما مع القرب فصلاة الخارج عن السمت باطلة حجر (قوله تظهر المسامتة) أي بحيث يطلق حينئذ لفظ المسامتة عرفا وعليها المدار، وليس المراد حقيقة المحاذاة لعدم تفاوتها بالبعد والقرب كما تقدم عن شرح العباب (قوله شدة الخوف) خرج مجرد الخوف. اه. ناشري (قوله شدة الخوف) ومنه ما لو كان بأرض مغصوبة وخاف فوت الوقت فيحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء ويعيد لندرته. اه. سم عن م ر (قوله شاخص إلخ) عبارة الحاوي وجزئها الشاخص. اه.
(قوله أيضا شاخص) وإن بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع؛ لأن الغرض منه إصابة عين الكعبة، وهي حاصلة مع البعد بخلاف سترة المصلي؛ لأن الغرض منها منع المرور بين يديه ولا حق له مع البعد، وبخلاف سترة قاضي الحاجة؛ لأن الغرض منها ستره عن الكعبة ولا يكون مع البعد اه. م ر بزيادة (قوله ثلثي ذراع) فيه شيء (قوله وإن خرج بعض بدنه إلخ) بخلاف ما لو كان خارج الكعبة وخرج بعض بدنه عن محاذاة الكعبة كأن جعل أحد شقيه متوجها إلى أحد جانبي ركن الكعبة والشق الآخر متوجها للهواء خارج الكعبة بأن لم ينحرف إلى جهة ركنها فإنه لا يصح م ر ورشيدي (قوله وبباقيه هو الكعبة) عبارة ز ي؛ لأنه متوجه ببعضه جزءا وبباقيه هواءها، لكن تبعا اه. ولا بد منه، وإلا فتوجه هوائها وحده، وهو فيها غير نافع اه. ومن هنا يؤخذ أنه لو وقف داخلها قبالة الباب مفتوحا بحيث يكون مستقبلا ببعض بدنه جزءا منها وبالباقي هواءها صح ع ش (قوله كمؤخرة الرجل) بميم مضمومة وهمزة ساكنة بعدها خاء معجمة مكسورة أو مفتوحة مخففة فيهما ويقال: مؤخرة بضم الميم وفتح الهمزة وتشديد الخاء المفتوحة أو المكسورة، وقد تبدل الهمزة واوا أو يقال آخرة بفتح الهمزة والمد مع كسر الخاء، وهي الحقيبة المحشوة التي يستند إليها الراكب خلفه اه. بجيرمي عن البرماوي (قوله: قال الإمام إلخ) جواب عما يقال ثلثا الذراع لا يسامته بمعظم بدنه وحاصله أن المسامتة بمعظم البدن تعتبر حال السجود، فلا يكفي الأقل لعدم ذلك عنده. اه. شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله ودخل في الشاخص إلخ) دخل فيه أيضا بابها إذا توجه إليه، وهو مردود؛ لأنه وإن لم يكن مسمرا لكنه يعد منها عرفا قاله بعض المشايخ على المنهج (قوله كحشيش) ، ولو أخضر والفرق بينه وبين الشجرة المتقدمة حيث اكتفى بها، ولو جافة أن العرف يعد الشجرة كالجزء، ولو جافة بخلاف النبات لا يعده كالجزء ولو أخضر فالحاصل أن المعول عليه كونه يعد جزءا أو كالجزء بحسب العرف أو لا يعد اه. شيخنا ذ
(قوله: المغروزة)