أشار إليه حجر وصرح به الرشيدي والشيخ عوض أنه يكفي سماع واحد، ولو بالقوة أي والأكمل منه سماع كل الحاضرين بالقوة، وأكمل منه إسماعهم بالفعل وأكمل منه ظهور الشعار اه. فراجع.
قاله شيخنا الذهبي - رحمه الله - (قوله من أنه لو أسر) أي لم يسمع غيره لاشتراط سماعه أذان نفسه اه. (قوله ببعضه) ولا يجزي الإسرار بالجميع كذا في الروضة، وعبارة التحقيق: ويشترط في أذان الجماعة إسماع واحد ويقال كنفسه ويقال لا يضر إسرار ببعضه، وهو نصه في الأم، وتأوله الجمهور اه. فانظره من المحل المذكور اه. (قوله حيث لم تقم إلخ) فيه أن من صلى في جماعة أخرى أو منفردا بمحل آخر يقع مع الرفع حينئذ في التوهم الآتي إلا أن يقال: أن التوهم فيما لم تقم فيه جماعة أقل منه مما أقيمت فيه فتأمل اه. (قوله ما لم تقم إلخ) أي بأذان فلو صلوا بلا أذان استحب الرفع، وإن كان الإيهام موجودا لتقصيرهم بتعطيل موضع الجماعة عن الأذان كذا ظهر لي هذا التعليل اه (قوله ما لم تقم جماعة ) أي بأذان اه شارح الإرشاد لحجر وفي المنهاج التقييد بإقامتها بمسجد قال الإسنوي أو نحوه من مواضع الجماعة كرباط اه.
(قوله: جماعة) اشترط م ر الجماعة دون الذهاب كالشارح واشترط حجر الذهاب دون الجماعة، بل اشترط صلاة جمع به فرادى أو جماعة، وإنما اشترط الذهاب؛ لأنه حينئذ يتكرر إتيانهم المسجد لظنهم أن الصلاة الأولى وقعت قبل الوقت وفي شرح الروض اشتراط الأذان في الأولى وصلاة الجمع جماعة أو فرادى، وقد مر أنه إذا حضر منفرد بعد حصول الأذان وقبل الجماعة لا يؤذن؛ لأنه مدعو بالأذان الحاصل إلا إذا لم يرد الصلاة مع تلك الجماعة فإنه يؤذن، وهذا عام لما إذا صلى قبل وقوع الجماعة فيؤذن بدون رفع صوت وحينئذ يكون وقوع الجماعة بالفعل ليس بقيد.
وصرح به ق ل على المحلي أخذا من التعليل بتوهم السامعين ولو غير المصلين اه
وعبارة الروض تساعده حيث قال إلا في مسجد أذن أو أقيمت جماعة لكن شرحه شارحه هكذا إلا إن صلى في مسجد أذن وصلى فيه، ولو فرادى أو في مسجد أذن وأقيمت فيه جماعة اه. باختصار فمجرد الأذان لا يمنع رفع الصوت تدبر. وقد نقل سم عن م ر ما يوافق متن الروض راجع حاشيته على المنهج اه. (قوله سن عدم الرفع) أي إلا بقدر ما تسمع الجماعة إن كان أذانا لجماعة فإنه يشترط في الأذان للجماعة. اه. عميرة على المحلي
(قوله أي حر أو بالغ إلخ) تأمل كلمة أو في هذه المواضع ما معناها؟ ولعله التنويع في المتقابلات أي سواء كان حرا أو ضده أو بالغا أو ضده أو فحلا أو ضده أي سواء كان هذا النوع من المتقابلات أو هذا النوع إلخ (قوله للرجال) ظاهره أنه يصح منهما لغيرهم وتقدم أنه ليس أذانا أصلا، بل مجرد ذكر يثاب عليه أقل من ثواب الأذان إلا أن يكون التقييد بالرجال لسبق الكلام في الأذان لغيرهم اه (قوله أفضل) بل أذان الصبي مكروه إن رتب للأذان اه. عباب. اه. سم لكن الذي في المنهج أنه يكره أذانه اه. (قوله والخنثى للرجال) لكن لو تبينت ذكورته عقب أذانه فالوجه إجزاؤه م ر وإنما قيد بقوله عقب إلخ للتنبيه على أنه إن لم يتبين حالا طلب الأذان من غيره لعدم الاعتداد بأذانه ظاهرا لا؛ لأنه إذا تبينت بعد مدة لم يعتد بأذانه. اه. ع ش (قوله وقد يتوقف إلخ) لعدم الرابطة بينهما في الأذان بخلاف الصلاة. اه.
(قوله