قلنا: كثرة النجاسة فلا اه (قوله مواضع الخمر) وإن لم يبع فيه (قوله والمقبرة) أي إن كانت النجاسة محاذية له أو قريبة منه عرفا فلو صلى بمكان منها لا نجاسة فيه ولا قريبة منه عرفا لم يكره. اه. م ر وحجر، ويظهر أن مثل المقبرة في ذلك المجزرة والمزبلة اه (قوله مقبرة الأنبياء) ومثلهم الشهداء والصالحون م ر (قوله؛ لأن اتخاذها مساجد أخص) و؛ لأنه ربما أدى إلى عبادتهم كما وقع وهو علة التحريم (قوله ويحرم أن يصلي متوجها إلخ) ظاهره سواء قصد التعظيم أو التبرك أو نحوهما أو لا (قوله ويكره إلى غيره) أي غير قبره - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان قبر نبي ما لم يقصد التعظيم أو التبرك، وإلا حرم. اه. م ر وحجر
(قوله من بعد فرض الصبح والعصر) أي إن كانت الصلاة مغنية عن القضاء. اه.
شوبري. اه. عطية الأجهوري بهامش البجيرمي على المنهج
(قوله وخصوا إلخ) أي على الأصح وقيل تجوز الصلاة فيه مطلقا كما في الروضة. اه.