تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة في الأوقات المكروهة بناء على أن الكراهة للتنزيه للفرق بين الكراهة الشديدة التي بنهي خاص والخفيفة التي هي خلاف الأولى فإن نهيها العام لا يقتضي بطلانها. اه. جوهري بهامش. اه. مرصفي فاندفع ما في حواشي التحفة (قوله خروجا من خلاف مالك إلخ) لا يقال هو مخالف للسنة الصحيحة؛ لأنا نقول ليس قوله وصلى صريحا في إرادة ما يشمل غير سنة الطواف وإن كان ظاهرا فيه نعم في رواية صحيحة «لا تمنعوا أحدا صلى من غير ذكر الطواف» وبها يضعف الخلاف. اه. حجر وحينئذ فلم كان الفعل خلاف الأولى، ولذا نظر فيه ق ل على الجلال

(قوله وبطلت) ، ولو قلنا إن الكراهة للتنزيه على المعتمد وخرج بما ذكر من الأوقات المذكورة فيما مضى وما يأتي غيرها كوقت إقامة الصلاة، وبعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، وبعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب ووقت صعود الخطيب إلى المنبر فالصلاة في ذلك مكروهة كراهة تنزيه، ومنعقدة وأما الصلاة حال الخطبة فحرام ولا تنعقد، ولو فرضا إلا ركعتي التحية ولو مع غيرها وقيل تنعقد بعد مضي الخطبة الأولى قال بعضهم وتكره الصلاة في سبعة أماكن على الكعبة وصخرة القدس وطور سيناء وطور زيتا والصفا والمروة وجمرة العقبة وعرفات. اه. ق ل على الجلال ولعل الصحة في هذه الأوقات لعدم رجوع النهي لذات العبادة تدبر. (قوله فلو نذر أن يصلي فيها إلخ) أي بخلاف ما إذا أطلق النذر فله الصلاة فيها. اه. ناشري عن الروضة.

(قوله لا كمكان نهيا) أي، فلا تبطل الصلاة التي لا سبب لها، بل تكره تحريما أو تنزيها، لكن التقييد بما لا سبب لها المأخوذ مما مر مضر هنا؛ لأن الحكم هنا عام. اه. شرح الحاوي (قوله لتوقفها إلخ) وفرق أيضا بأن الفعل يذهب معه جزء من الزمان فكان النهي عنه عن صرف ذلك الجزء في المنهي عنه بخلاف المكان فإنه لا يذهب منه شيء مع الفعل ولا يتأثر به اه م ر في الشارح (قوله لتوقفها) أي في الجملة (قوله أيضا لتوقفها إلخ) ، ولذا تبطل قبل الوقت ولا تتوقف على مكان مخصوص اه شرح الحاوي (قوله دون البرية) بناء على أن العلة اشتغال القلب بمرور الناس لا غلبة النجاسة فيها وفي الروضة ما يفيد جريان قول بالكراهة في البرية بناء على الثاني اه (قوله وداخل الحمام) التعبير بداخل من زيادته على قول الحاوي: والحمام، ويخرج به الصلاة فوقه، فلا تكره كما نقله م ر عن والده في شرح الزبد خلافا للمحشي اه (قوله نهى عن صلاة المذكورات) صريح في ثبوت النهي عن الصلاة في المسلخ وقضية الروضة أنه مقيس على الحمام إن قلنا: العلة فيه أنه مأوى الشياطين كان مثله وإن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٢٦١