تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن الرفعة وللأول مجال مما سنذكره في باب صلاة المسافر. اه.

(قوله الوظيفة) عبر بها دون الفرض؛ لأنها غير واجبة على الصبي وقت عقدها قاله بعض شراح الحاوي ولعل مراده أنها تشمل الواجب وغيره، ولذا عبر بها الشرح فيما سيأتي مع الوجوب اه (قوله اكتفى بها) ، ولو كان صبيا صلى الظهر وأمكنته الجمعة على الصحيح اه من الروضة قال م ر وإن لم يكن نوى بها الفريضة بناء على عدم وجوب نيتها عليه، وهو الأرجح اه لكن بقي ما إذا نوى بها التنفل قال الأذرعي الظاهر أن محل عدم الإعادة ما إذا نوى الظهر مثلا أو صلاة الوقت أو فرضه أما لو نوى التطوع فهو متنفل لا محالة، ويلزمه الإعادة جزما اه. اه. ناشري (قوله فعلم إلخ) أي فالغرض من ذكر هذه المسألة مع إفادة حكمها تقييد ما مر بالنسبة للصبي اه (قوله بعد عقده الوظيفة إلخ) ، ولو أمكنته الجمعة (قوله وأمكنته الجمعة) أي تمكن من فعلها بأن لم يكن له عذر غير الخنوثة يمنعه منها، وإلا دخل في قوله كعذر ترك جمعة، وليس المراد أنها أمكنته لبقاء وقتها حتى يراد أنه يجب عليه إعادة الظهر وإن لم تمكنه لبطلان ظهره مطلقا بتبين كونه من أهلها وقت الفعل تدبر.

(قوله أيضا وأمكنه الجمعة) أي فإنه يلزمه السعي إليها فإن لم يفعل وجب عليه إعادة الظهر. اه. ابن الناشري، وهذا أقرب مما مر. اه.

(قوله ما لا يسعه) وإن وسع تكبيرة أو أكثر على المذهب وقال أبو يحيى البلخي حكم أول الوقت حكم آخره فيجب القضاء بإدراك تكبيرة، وغلطه أصحابنا. اه. روضة (قوله لإمكان البناء على ما أوقعه فيه) أي لو فعل فيما أدركه فلهذا الإمكان كلف بتمام الفعل، ولهذا لو وقع فاصل كأن جن ثانيا بعد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٢٥٥