تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو سلم فيحصل بثلاث مرات للعذر اه والأكثر التعجيل.

(قوله سلم كما تدخل إلخ) في خزانة الأدب للبغدادي أن ما اللاحقة للكاف عند البصريين تكون مصدرية وموصولة وكافة والأخيرة قسمان: كافة، ومهيئة للدخول على الجملة فقط، والثانية تغيير معنى الكلمة معها ولها معنيان إما معنى لعل وإما معنى القران في الوجود، وعبر عنه السيرافي وغيره بالمبادرة اه وقوله ولها معنيان أي للكلمة معها وهي الكاف معنيان. اه.

(قوله وسنة إبراده) وهي رخصة ومع كونه رخصة هو أفضل من التعجيل ولا يلزم في الرخصة أن الأفضل خلافها، فقد قالوا: إن الأفضل للمسافر القصر اه ناشري على الحاوي (قوله وسنة إلخ) أي في غير أيام الدجال؛ لأنه لا يرجى فيها زوال الحر في وقت تذهب فيه لمحل الجماعة مع بقاء الوقت المقدر ع ش وعلله زي بانتفاء الظل إذ ذاك اه (قوله وسنة إبراده إلخ) قال حجر في شرح الإرشاد وم ر إن الراجي للجماعة تسن له الصلاة وحده أولا ثم معهم ويلزم مثله هنا، وإن لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن عدم النقل لا ينافي الوقوع سلمنا فهي واقعة حال فعلية يحتمل أن يكون الترك لعذر. اه. م ر وفي ق ل أنه لا يسن الإبراد به إلا لقوم يعلم أنهم لا يختلفون عن جماعة اه.

وعليه يحمل ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتأخيره اه (قوله لشدة الحر) ولا يقاس بها شدة البرد؛ لأنه لا أمد لها ينتظر بخلاف شدة الحر وعلل م ر بأنه رخصة ولا يقاس عليها. اه (قوله إلى أن يقع إلخ) ولا يشترط في سن التأخير سن الفيء المذكور، بل يسن وإن لم يكن في طريقه فيء؛ لأن شدة الحر تنكسر بالتأخير المذكور أفاده ع ش (قوله: فأبردوا بالصلاة) الباء للتعدية أي ألحقوا البرد بها أو زائدة اه (قوله فلم يشكنا) أي لم يزل شكوانا بالإذن في الإبراد اه (قوله بقطر الحر) أو ببلده إن خالفت وضع القطر. اه. ق ل (قوله لطالب الجمع) طالب الجمع يسن له الإبراد، ولو في غير المسجد بخلاف المصلي فرادى فإنه لا يسن له الإبراد إلا إذا أراد الصلاة في المسجد، فلو قال لطالب الجمع أو مصل فرادى بمسجد لوافق المعتمد. اه. وسيأتي ذلك قريبا اه (قوله أي يؤتى إليه) فسر أتى بيؤتى؛ لأنه إذا أتى إليه بالفعل لا يسن الإبراد، ولذا أخذ محترزه، قوله: أو بمسجد حضره إلخ.

(قوله من بعد لكثرة الناس إلخ) وإن أمكنته الجماعة بمسجد قريب فيسن له الإبراد لإتيان ذلك المسجد البعيد لاشتماله على ما ذكره اه (قوله ولا لمن يصلي منفردا) مفهوم قوله: طالب الجمع، وقوله أو جماعة ببيته مفهوم بمسجد واقتصر على بيته فيفيد أنه إذا صلى جماعة بغير بيته كرباط ومدرسة سن له الإبراد، وقد أشار له بقوله ويؤخذ مما تقرر إلخ (قوله حضره جماعة) بخلاف ما إذا لم يحضروه فيسن لهم الإبراد اه (قوله لا يأتيهم غيرهم إلخ) بخلاف من يأتيهم من يسن له الإبراد فيسن لهم انتظاره

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٢٤٩