وذلك لوقوعها في خبر جبريل آخر الوقت اه (قوله بحيث لا يسعها) أي لا يسع واجباتها. اه. سم عن م ر
(قوله ثم بعد مصير إلخ) هذه أوضح من عبارة المنهاج، وهي وآخره أي وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس، وهو أول وقت العصر، إذ لا بد من تأويله بأن المعنى أن يتحقق المصير يدخل وقت العصر؛ لأن وقت المذكور من وقت الظهر وقد أشار إلى تأويله بذلك الإمام المحلي - رحمه الله - (قوله ثم بعد مصير إلخ) ، فلا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهر، وقول الشافعي، فإذا جاوز ظل الشيء منه بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر ليس مخالفا لذلك، بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها. اه. م ر، وأما وقت المصير فهو من وقت الظهر كما مر اه وعبارة حجر وعقب مصير ظل الشيء مثله هو أول وقت العصر لكن لا يكاد يتحقق إلا بأدنى زيادة، وهي من وقت العصر فلو فرض مقارنة تحرمه لها باعتبار ما يظهر لنا صح اه.
(قوله مع خبر الصحيحين إلخ) دفع به ما قال به الإصطخري من خروج وقت العصر بمصير ظل الشيء مثليه كما في حديث جبريل. اه. روضة (قوله وخبر ابن أبي شيبة إلخ) أتى به مع خبر الصحيحين لاحتمال أن معناه فقد أدرك وجوبها. اه.
عميرة (قوله ظاهره إلخ) ؛ لأنه إنما عبر بذلك لاحتمال أن المعنى حتى يقرب مجيء وقت الأخرى تدبر وحرر. ثم رأيت في ق ل على قول المحلي ظاهره كما هنا أي فليس صريحا وقال بعضهم: بل هو صريح؛ لأن نفي التفريط يلزمه كونها في وقتها، وهو ما قبل الأخرى إلا أن يراد في الحديث صلاة معهودة، فلا يكون فيه العموم المراد من الدليل. اه (قوله لما سيجيء) من خبر مسلم الآتي (قوله بالنسبة إليها إلخ) أما بالنسبة للظهر، فلا يصح، وإلا لزم أن يكون كل وقتها اختيارا كذا قيل لكن لا يضر ما ذكره وقد تقدم عن سم (قوله ما بين هذين) نقل ابن الرفعة عن العلماء أن المعنى ما بين أول الأول وآخر الثاني قال في الروضة ويتمادى وقت الاختيار في الصبح إلى أن يسفر اه وكذا عبارة غيره من الأصحاب وحينئذ فقوله في الحديث: والفجر، فأسفر أي فرغ منها فأسفر، لكن في رواية جاء حين أسفر جدا فقال: قم فصل فصلى الفجر، وهو موافق لقول المنهاج والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار إلا أن تكون عن بمعنى إلى قال الشيخ عميرة: وهو متعين ليوافق الروضة وغيرها اه فلعل تلك الرواية ضعيفة أو يؤول الإسفار