اه. (قوله:؛ لأن التيمم رخصة) عبارة المهذب ولا يجوز عن إزالة النجاسة؛ لأنها طهارة فلا يؤمر بها للنجاسة في غير محلها كالغسل. اه. وقوله: فلا يؤمر بها للنجاسة احتراز من الحدث فإنه يؤمر بطهارة في غير محله وقوله: كالغسل هو بفتح الغين معناه كما لو كان على بدنه نجاسة فلا يؤمر بالغسل في غير محلها وجوز أحمد التيمم عن النجاسة واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة كذا في المجموع وهو عام في الرخصة والعزيمة اه (قوله: والقياس في الوضوء المسنون) أي يتيمم قال ابن قاسم على المنهج وإن تعدد ذلك مرارا كأن بقي وضوءه وحضرته صلوات قال ع ش، أما لو كان متيمما عن حدث فلا يطلب منه تجديد التيمم والفرق بين بقائه على وضوئه وبقائه على تيممه حيث طلب منه تجديد التيمم مع بقاء الوضوء ولم يطلب مع بقاء التيمم أنه هنا بدل عن الوضوء المطلوب فأعطي حكمه من فعله لكل صلاة مع بقاء الطهارة، وأما التيمم عن الحدث فهو تكرار لما فعله مستقلا وهو رخصة طلب تخفيفها فلا يسن تكرارها. اه.
وحكى في المجموع في جواز تجديد التيمم عن الحدث وجهين المشهور لا يستحب وبه قطع القفال والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي والروياني وآخرون؛ لأنه لم ينقل فيه سنة ولا فيه تنظيف واختار الشاشي استحبابه كالوضوء. اه . وتعليل القول الأول يشير للفرق السابق تدبر (قوله: أي في وقتها) خالف أبو حنيفة فجوزه قبل الوقت واحتج بالقياس على الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة ورده الأصحاب بما في الشرح. اه. (قوله: رخصة للتخفيف) أي لا رخصة للضرورة كالتيمم.
(قوله: لجوازه إلخ) دليل على أنه رخصة للتخفيف لا للضرورة (قوله: فإن قلت: إلخ) هذا أحد أدلة الحنفية أيضا. اه. (قوله: أو وقت إلخ) فلا يضر الفصل به على الصحيح. اه. مجموع (قوله: لم يجز أداؤها به) أي ولا غيرها بل يبطل التيمم. اه.