الخلاف. اه. سم على المنهج ثم ظاهر الشارح أن هذا التفصيل جار ولو أخر الوضوء عن الغسل فينوي رفع الحدث وإن كان يعتقد ارتفاعه بالاندراج مراعاة الخلاف فتكون مراعاة الخلاف وإن لم يقلد المخالف مجوزة لنية نحو رفع الحدث المرتفع في اعتقاده ولا حاجة إلى حمله على تقليد ذلك القائل؛ لأنه إذا قلد صار من أتباعه في هذا وليس من مراعاة الخلاف في شيء. اه. سم على التحفة لكن نقل في حاشية المنهج عن م ر أنه لا بد من التقليد ويبعده أنه يلزم أن تكون جميع مسائل مراعاة الخلاف كذلك وهو بعيد اه (قوله: واختاره النووي إلخ) ذكره في التحقيق قال وينوي بوضوئه إن تجردت جنابته عن حدث سنة الغسل وإلا فرفع الحدث. اه. (قوله: ونوى به سنة الغسل العري) قال الشارح في حاشية العراقي الصواب في هذه الحالة ما قاله الرافعي من الاقتصار على الوضوء بلا نية ولا يغتر بما في الروضة وغيرها من خلافه؛ لأن هذا الوضوء ليس عن حدث ولا عن تجديد، بل هو سنة من سنن الغسل فاندرج في نيته كما يندرج فيها السنن وكما تندرج المضمضة والاستنشاق والسواك في نية الوضوء (قوله: العري) أي إن عري الغسل فالعري صفة له في ذاته لا في عبارة الناوي اه (قوله: ونوى به إن كان معه أصغر إلخ) لعل مراده أنه لا ينوي به سنة الغسل وحدها فلا ينافي أنه ينوي به حينئذ سنة الغسل أيضا لتحصيل سنة الغسل فحرر.
(قوله: خروجا من الخلاف) أي خلاف من لا يقول بالاندراج (قوله: قال النشائي إلخ) أي فالرافعي يقول بحصول سنة الغسل وإن لم ينو وإلا لم يطلب الوضوء مع عدم النية واعتمد م ر خلافه كما سبق (قوله: ما تقدم) أي من التقييد بمعتدل الخلقة، أما غيره فيعتبر بجسده - عليه الصلاة والسلام - م ر (قوله: أربعة أمداد) لا كما قيل إنه هنا ثمانية أرطال. اه. مجموع (قوله: