اه.
شرح الحاوي (قوله: بين المسين) يشمل حينئذ ما لو أعاد الوضوء بين مس الأول وصلاة الصبح فلا تجب الإعادة للظهر كما نص عليه الشارح في حاشية العراقي (قوله: وفارق إلخ) رد على الوجه القائل بلزوم إعادتهما قياسا على ما ذكر وقال الروياني تجب إعادتهما كمن نسي سجدة من صلاتين لم يعرف موضعهما والفرق هو ما ذكر بعينه تدبر (قوله: ولم ينجل الحال) وإلا وجب إعادة ما صلاه بوضوء الاحتياط إن تبين الحدث. اه. (قوله: وقد يقال إلخ) لم يستغن عن هذا بإعادته للصلاتين كأنه لينبه على ما ذكره وقد أرجعه العراقي للصلاتين وأرجعه صاحب الحاوي للمس الثاني والصلاة، ثم قال: وقيل بين المسين وقيل بين الصلاتين وقيل بين المس والصلاة ويرد عليهم ما إذا مس أحدهما وتوضأ احتياطا ثم مس الآخر وصلى فإنه يعيد الطهر مع وجود الوضوء بينهما إلا أن يقال إنه ليس بوضوء، بل تجديد اه وقوله: بين المس والصلاة أي صلاة الصبح كما مر. اه. (قوله: ولا مانع من النقض) هكذا قيد به في المجموع وعبارته بعد ذكر الأقسام الثلاثة هذا كله إذا لم يكن بين الخنثى وبين من مسه محرمية أو غيرها مما يمنع نقض الوضوء باللمس فإن كان لم يخف حكمه بتقدير أحواله اه وحكمه الانتقاض فيما عدا الأخيرة؛ لأنه إذا فرض أن الماس منهما لآلة النساء هو المرأة والممسوس الرجل لا ينتقض الوضوء لهما إلا باللمس لكون الممسوس زائدا وحيث كان النقض باللمس فلا بد من عدم المانع وبه يندفع ما في الحاشية في موضعين. اه. (قوله: ولهذا صححوا إلخ) ؛ لأن لكل منهما أن يضيف الحدث للآخر وطهره متيقن لا يرفع بالشك اه.
(قوله: وارفع يقين حدث) ، أما اليقين السابق نفسه فلا يرتفع (قوله: أي حكم يقينه السابق) إنما قال ذلك؛ لأنه لا يقين الآن إذ لا يجامعه الظن والشك. اه. (قوله: السابق) ، أما الآن فلا يقين لوجود الظن. اه. (قوله: على كلام يأتي فيه) وهو قوله: استثنى من المشكوك ظن إلخ وحاصله أن الحاوي تبعا للرافعي استثنى من قولهم إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أخذ باليقين ما إذا كان ذلك الشك ظنا بناء على أن الشك يشمله فإنه يعمل بالظن. اه.
(قوله: فلا ترفعه بظن الحدث) ولا يرد أنه يرفع بالنوم بلا تمكين لظن الحدث؛ لأن الشارع أقام هذا الظن مقام اليقين. اه. (قوله:؛ لأن المعتبر في الطهر الظن) راجع لرفع يقين الحدث وهو تعليل على رأي الرافعي وقوله: وفي الحدث اليقين راجع لعدم رفع ضده. اه. (قوله: لصحته بما ظن إلخ) لعسر اليقين كل وقت. اه. (قوله: