تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي إجماعهم على ترك الوضوء من أكل لحم الجزور. اه. (قوله: وإن كنتم مرضى إلخ) أي إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا ولا وجه لقصر حال المرض والسفر على الجنب كما صنعه المحشي ويكون المراد من الآية بيان الواجب في حال عدم العذر أو لا وبيان الواجب في حال العذر ثانيا تدبر (قوله: أن يقدر جنبا) فيه أنه يلزم عدم بيان ما يجب عند القيام من النوم مع المرض أو السفر وتقييد خالي المرض بفقد الماء. اه. (قوله: وليس المراد إلخ) هذا ظاهر من لفظ الحديث ولو ذكر حديث الترمذي وغيره لا وضوء إلا من صوت أو ريح ثم قال ما ذكره لكان أولى اه (قوله: وخرج بالمعتاد) أي المخرج المعتاد. اه.

(قوله: والقياس ممتنع) أي القياس في الأنواع بخلافه في أفراد النوع لإمكان قياس الشبه تأمل والأولى ما أجاب به بعضهم من أن المواضع التي وقع فيها القياس عرف فيها علة الأصل كقياس نحو الإغماء على النوم فإنه سيأتي في الشرح أن الحديث أشعر بأن العلة مظنة خروج الخارج وهذا لا ينافي أن النقض بخروج الخارج غير معقول كما يفيده ما نقلناه عن إمام الحرمين تدبر (قوله:؛ لأن علة النقض غير معقولة) قال في المجموع قال إمام الحرمين في الأساليب ما ينقض الوضوء لا يعلل وقد اتفق الأئمة على أن اقتضاء الأحداث الوضوء ليس مما يعلل وإذا كان كذلك فلا مجال للقياس (قوله: أيضا؛ لأن علة النقض غير معقولة) هي عبارة الإسنوي وهي معترضة بأن ما سيأتي من تعليلها يقتضي خلاف ذلك وعبارة غيره والحصر فيها تعبدي وإن كان كل منها معقول المعنى فمن ثم لم يقس عليها.

قال سم على التحفة إما أن يقال المعنى الذي يذكر مناسبة وحكمة لا علة وإما أن يعتبر على وجه لا يتعدى لنوع آخر مثلا كلمس المرأة مظنة الالتذاذ باعتبار الجنس فخرج لمس الأمرد. اه. (قوله: لأن علة النقض غير معقولة) قال إمام الحرمين الحدث المجمع عليه غير معقول المعنى فلا يصح القياس لعدم معرفة العلة كذا في المجموع (قوله: لأن علة النقض) أي بالخروج من هذا المخرج فلا يقاس به

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ١٣١