المعتمد عدم تمكينه من مال زائد على نفقته خلافا للماوردي والروياني. اه.
م ر (قوله: لكنهما نقلا قبله بقليل إلخ.) عبارتهما، ولو عين السلطان جهة لتغريبه فطلب الزاني جهة غيرها فهل يجاب، أو يتعين ما عينه الإمام وجهان أصحهما الثاني، ثم قالا، وإذا غرب إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر وجهان أصحهما لا، وبه قطع المتولي، واختاره الإمام، ثم قالا فرع ذكر الروياني أن الأصح أنه يلزم المغرب أن يقيم في بلد الغربة حتى يكون كالحبس له. اه. فلم يختلف كلام الشيخين في تعيين الجهة، وإنما اختلف في تعيين البلد، واعتمد ق ل أنه تتعين الجهة لا البلد فله الانتقال إلى بلدة أخرى بقربها، أو أبعد منها لكن لم يرتضه م ر، وكذا حجر معللا بأن تجويز انتقاله يجعله كالمتنزه، وهو مناف للمقصود من تغريبه
(قوله: على سبيل الإصلاح لا الولاية) ، ولذا يحد السيد عبده بعلمه بخلاف القاضي. اه.
ق ل أي:؛ لأن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدود (قوله: لا الولاية) ، فلا يشترط كونه رجلا عدلا حرا فلذا حد الرقيق سيده سواء كان مكاتبا، أو فاسقا، أو امرأة (قوله: صححه الشيخان) المعتمد أن للمكاتب، والكافر في عبده الكافر، والمرأة، والفاسق سماع البينة بموجب الحد، وإقامته بشرط معرفة أحكام الحدود، وصفات الشهود إن حكم بالبينة لا بعلمه بناء على الصحيح من أن إقامة الحد من باب الإصلاح لا الولاية. اه. ز ي. اه. بجيرمي وق ل وحجر (قوله: جاهلا) أي: بغير أحكام الحدود