الحكومة، فلا تبعية فتأمله، وراجعه
(قوله: وإلا) أي: بأن تعلق بذمته أيضا لما تعلق برقبته عند الإذن له كما في المعاملات (قوله: في أرش يده) أي: الواجب للمجني عليه الأول، وإن كان الواجب لسيده لو لم تكن جناية نصف قيمته تأمل. (قوله: سقط اعتبار بدل الطرف) أي: الذي هو نصف القيمة، بل يكون النظر لما نقص من القيمة التي تبين وجوبها آخرا بالسراية (قوله: وهو النص) هو المعتمد ع ش وق ل (قوله: بدليل ما لو مات إلخ.) أي: حيث لا يلزم السيد شيء (قوله: والظاهر خلافه) يؤيد هذا الظاهر حمل القفال السابق النص على مجرد المنع (قوله: لكن الظاهر إلخ.) لعله بناه على استيجاء ما قاله القفال سابقا، وقد عرفت أن المعتمد خلافه، وفي شرح م ر أن المعتبر فيها، وقت الجناية موافقا للمعتمد (قوله: فإن كان ميتا) أي: كان الواقف ميتا
(قوله: فإن كان ميتا) أي: كان السيد ميتا سواء كان واقفا، أو مستولدا (قوله: