تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اليسار مع ظن الإجزاء أم لا جعلها عوضا عن اليمين، أو لا؛ لأن صاحبها بذلها مجانا ويبقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح، أو ظن القاطع الإجزاء، أو جعلها عوضا فإنه يعدل إلى الدية؛ لأن اليسار وقعت هدرا اه. (قوله: لكن مقتضى ما مر إلخ) قد يفرق بأن دعوى سماعه من المقتص أخرج يمينك بل يسارك، والفرض أنه لم يقصد الإباحة كالدهشة إن لم يكن منها فليتأمل (قوله: فيضمنها القاطع مطلقا) نعم عند قصد المخرج الإباحة يتجه سقوط قودها إن كان القاطع قنا اه.

م ر (قوله: أو مجنونا إلخ) عبارة م ر إن علم المقتص قطع وإلا لزمته الدية ومثله ز ي وانظره مع قول الشارح فكما لو أخرجها غيره دهشا فإنه يقتضي القصاص في الأحوال الثلاثة الأخيرة في مسألة الدهشة فتأمل (قوله: وأفهم كلامه إلخ) عبارة شرح م ر ولو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها فإن قال المخرج: ظننتها اليمين، أو أنها تجزئ أجزأته وإلا فلا؛ لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع اه.

قال ع ش وهذا هو المعتمد ومثله ق ل على الجلال ولا شيء على الجلاد في الحالين أي ظنها اليمين، أو الأجزاء ع ش وإلا فالوجه ضمانها بما في القود في مسألة الدهشة اه. ق ل (قوله: وإطلاق الأصحاب إلخ) ضعيف اه. م ر وع ش.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٥٩