قوله: وهو ما عليه الجمهور) وهو أنها بعد سهم المصالح على الجاني سواء الجناية بموجب قود، أو حد عند عدم تعذر الأخذ منه ومن بيت المال فإن تعذر منه ففي بيت المال وهذا التخريج، والتصحيح إلى معونة كما يدركه المتأمل فليتأمل
(قوله: في غير قاطع الطريق) لتحتم قتله شرح الإرشاد
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥