قوله: والتفاوت إلخ) ؛ لأن الأصبع خمس يد المعتدل، والمقطوع من يد ذي الست أصبعان وهما ثلثها (قوله: مع اختلاف المحل) خرج ما لو اتحد المحل وعلم بأن ساوى الزائد الأصلي وكان بمحله للمساواة حينئذ كما في شرح م ر في باب كيفية القصاص كزائد بجنبها بخنصر وهنا الزائد ملتبس لا يعلم محله (قوله:، والتفاوت إلخ) ؛ لأن الستة إذا جعلت أثلاثا كان الثلث اثنين وإذا جعلت أرباعا كان واحدا ونصف سدس (قوله: فالأصح إلخ) رجحه صاحب الروض وعليه فما نقل عن النص الآتي ضعيف، أو يفرق فحرر
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣