عليه (قوله: ولا إن شارك العامد خاطئا) ما لم يكن الخاطئ آلة للمعتمد كما تقدم فيما لو أكرهه على رمي شاخص علمه المكره بالكسر آدميا وظنه المكره صيدا فإن القصاص على المكره مع كونه شريك مخطئ وكما لو كان غير المميز مأمور المكلف، أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة الآمر اه.
ع ش على م ر (قوله: فعليه قودها، أو الأصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية) أي: ولا يجب مع قطع اليد شيء؛ لأن قطعها في مقابلة نصف الدية بخلاف قطع الأصبع واستشكل ق ل هذا فانظره، والظاهر أنه لا وجه له (قوله: فلا تورث شبهة في حقه) قال حجر في شرح الإرشاد بعد ذلك فالحاصل أنه يقتص من شريك من امتنع قوده لمعنى فيه لا من شريك من امتنع قوده لمعنى في فعله كشريك نحو المخطئ؛ لأن نحو الخطإ شبهة في الفعل تورث في فعل الشريك فيه شبهة في القود بخلاف شريك من امتنع قوده لمعنى فيه؛ لأنه عمد ولا شبهة فيه اه.
أي: فالزهوق في الأول حصل بما يجب فيه القود ما لا يجوز فيه فهو من قاعدة اجتماع مقتض ومانع فغلب الثاني وليس ذلك في الثاني؛ لأن المانع فيه أمر خارج عما حصل به الزهوق اه.
ق ل (قوله: وإن لم تزد) سواء ساوت، أو نقصت فالشبهة من حيث التبعيض لا المقدار ق ل (قوله: وإن لم تزد) رد على ضعيف (قوله: وذلك) أي: قتل جزء الحرية بحزء الحرية وجزء الرق بجزء الرق متعذر إذ الحرية شائعة فيهما ولو قدم قوله وذلك إلخ على قوله: بل وقال؛ لأن ذلك متعذر لكان أولى
(قوله: باشتراط الجملة في الجزء) بأن يتحاملوا دفعة واحدة من أول الفعل إلى انتهائه اه.
شرح الإرشاد (قوله: أو جروا حديدة جر المنشار) أي: ولم