إن لم يفصل) أي: عند رمي، أو إصابة كما مر ويعتبر مثله في قوله ولا فيما دونها اه.
شرح الإرشاد (قوله: ترجيح الثاني) معتمد م ر (قوله: لو تراضيا إلخ) سواء ظن القاطع إجزاءها، أو علم أنها لا تجزئ شرعا ولكن جعل قصدها عوضا اه.
سم على المنهج عن اه.
ع ش على م ر (قوله: ويسقط قصاص اليمين) وتجب ديتها اه.
ق ل على الجلال (قوله: ولا يبعد إلخ) هذا هو ظاهر قول الشيخ عميرة على المحلى الحاصل أن المخرج إن قصد الإباحة هدرت يده وإلا فهي مضمونة بالدية، واليمين قصاصها باق إلا إذا أخذ اليسار عوضا (قوله:، والأصح في التنبيه إلخ) معتمد (قوله: لبقاء الجمال، والمنفعة) بخلاف غيرهما إذا شل شرح الإرشاد (قوله: ومحل ذلك) أي: قطع الصحيح منهما بالأشل (قوله: من ذلك) أي: الأنف