يمينه لدفع ما ادعاه المدعي وهو أرش واحد ويكفي فيه دفع النقص عن أرشين فكأنه حلف أنه ليس بواحد
(قوله: ولا بأنه ذي مفصل) خرج بالإبانة الحز في المفصل كالكوع، أو نحوه بأن قطع بعضه فلا قود فيه لعدم تحقق المماثلة في قطعه؛ لأن المفصل مجمع العروق، والأعصاب المختلفة فلا يوثق بالمماثلة فيه اه.
شرح الإرشاد لحجر (قوله: ولإبانة ذي مقطع) مثل الإبانة هنا الحز فيه بلا إبانة لتيسر المماثلة فيه شرح الإرشاد لحجر (قوله: وهو ما له حد إلخ) فالمراد بالمقطع الحد المضبوط
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧