(قوله: أو مسلمة إلخ) أو مجوسية، أو وثنية المولد مسلم. اه. م ر في حاشية شرح الروض
(قوله: ثبت إيلاده في نصيبه) ؛ لأنه على فرض سبق إيلاد المعسر لا سراية لنصيب الموسر. (قوله: لم يعتق منها شيء) لاحتمال سبق إيلاد الموسر وهو مانع لسرايته لنصيب المعسر. (قوله: لإقراره) أي: باستيلاد الآخر وهو موسر فيسري إلى نصيبه لكن الظاهر أنه لا يلزم الميت شيء لتكذيبه ذلك الإقرار. (قوله: ووقف ولاء الكل لدعوى كل أنه للآخر) .
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٤