قوله: والولد) وحكم أولاد أولادها الإناث حكم أولادها بخلاف الذكور، ودخل في الولد ما لو حملت من زوج، أو زنا بعد بيعها في نحو رهن ثم ملكها حاملا فإنه يتبعها في حكمها أيضا على المعتمد عند شيخنا الرملي. اه. ق ل على الجلال، وقوله: الإناث لأن أولاد الإناث تتبع الأمهات بخلاف أولاد الذكور.
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣١