تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هناك: (فرع)

كاتب مسلم عبدا كافرا بدار الحرب فأسر لم تبطل كتابته؛ لأنه في أمان سيده، وهل للسيد الفسخ والتعجيز وهو في الأسر؟ المذهب له بناء على احتساب مدة الأسر من الأجل، ثم هل يفسخ بنفسه كما لو حضر المكاتب، أو يرفع الأمر إلى القاضي ليبحث هل له مال؟ وجهان أظهرهما الأول فإن فسخت وخلص، وأقام بينة أنه كان له من المال ما يفي بالكتابة بطل الفسخ، وأدى المال وعتق. اه. وهذا كما ترى في فسخ السيد بدون الحاكم فلا يخالف ما نحن فيه أصلا. (قوله: وحلفه على بقائه) وكذا على نفي القدرة على التحصيل قاله في المهمات، وأقره م ر في حاشية شرح الروض. (قوله: بل يؤدي القاضي إلخ) ولا منافاة بين هذا وبين قوله سابقا: ولو من المجنون؛ لأن ذاك فيما إذا قبض النجوم فيعتق من غير قاض، وهذا فيما إذا لم يقبضها فليس له الفسخ حتى يرفع للقاضي فيرى المصلحة فيه. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: والتفصيل جيد) هو المعتمد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٣٢٤