تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: إن يكن منتفيا إلخ) فهذا صريح لكنه يقبل الصرف فإن وجد الصارف انتفى العتق وإلا وجد سواء قصد به العتق، أو أطلق لصراحته بخلاف الكناية كحر للمسمى به حالا فيما سيأتي فإنه لا يحصل العتق إلا إن قصد فهذا هو الفرق بين الصريح الذي يقبل الصرف، والكناية تدبر. (قوله: وقصد اسم سلف) أي: كان اشتهر به، ثم غيره كذا قاله حجر ، والظاهر أن هذا قيد في عدم المؤاخذة إذ لو قصد الاسم، ولو لم يشتهر لا يعتق باطنا (قوله: بأن ادعى إلخ) ظاهره أنه لا ينتفي العتق إلا إن ادعى فلو لم يدع ووجد معه القرينة يحكم بالعتق، ولعله لصراحته لا يعمل بالصارف إلا إذا ادعاه (قوله: فيعتق عليه) ظاهره مطلقا، وقال زي: إن أراد الملاطفة فلا عتق صريحا بل هو كناية. اه. ق ل وفيه نظر؛ لأنه من الصريح الذي يقبل الصرف إن أراد الملاطفة لا عتق وإلا عتق سواء قصد العتق، أو أطلق فلا موقع لقوله: بل هو كناية إذ الكناية لا عتق فيها إلا بالقصد (قوله: فيعتق عليه) الظاهر أن المراد بطريق المؤاخذة. اه. سم على التحفة (قوله: أن الحكم هنا كذلك) قال م ر في حاشية شرح الروض: هذا هو الصحيح (قوله: يعتق في الحال) أي: بلا مشيئة؛ لأن قوله: أنت حر إيقاع للعتق في الحال، وقوله: كيف شئت معناه على أي حال شئت، وليس في لفظه ما يتضمن تعليقه بصفة وهذا نقله في شرح الروض عن البندنيجي وقال: إنه الموافق لما نقله في الروضة عن أبي زيد والقفال في نظيره من الطلاق، وجزم به المصنف ثم وهو الأوجه. اه. وأشار م ر في حاشيته إلى تصحيحه (قوله: كذبانويه)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٣٠٦