تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقام عليه البينة ذكره ابن الصلاح. اه. م ر في حاشية شرح الروض

(قوله واختلفا في المراد به إلخ) هذا صريح في صحة الوكالة بلفظ الحوالة فخالف ما كان صريحا في بابه إلخ وذلك لاحتماله ولهذا لو لم يحتمل كما في قوله فإن اتفقا إلخ صدق مدعي الحوالة قطعا. اه. شرح م ر ج، وعبارة م ر في حواشي شرح الروض، والاحتمال في موضعين أحدهما لفظ الحوالة قد يراد به الوكالة وإن كان خلاف الظاهر، والثاني لفظ مائة فإنها مبهمة لا تتعين للمائة التي عليه وهي صالحة لها ولغيرها على السواء فإذا أراد بها غيرها لم ينتظم فيه معنى الحوالة فيخرج عن موضوعه؛ لأن شرطه أن تكون بما عليه فلم يجد نفاذا في موضوعه فكان كناية في الوكالة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٨٥