اثنين من خمسة وتأخذ الأخت اثنين ونصف نصف الخمسة ويأخذ الأخ للأب نصف الخمسة (قوله حلف القاضي إلخ) ظاهره وإن كان مع الخنثى من ينتظر استحقاقه ولم يحلف إلى ظهور الحال لكن في شرح الروض أن له تأخير الحلف إلى البيان فيحلف بعد ظهوره أنثى ويأخذ الباقي
(قوله قال العمراني إلخ) أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه وقال ابن الرفعة هو ظاهر؛ لأنها حينئذ شبيهة بالدار التي تفرق فيها الجماعة عن قتيل. اه (قوله واستبعده إلخ) قال م ر في حواشي شرح الروض هذا الفرق لا يجدي (قوله لثبوت اللوث) كلام حجر في شرح الإرشاد صريح في ثبوت اللوث في الصورتين لكن لا تسمع الدعوى إلا على
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٠