تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في حواشي الروض: التصوير بالمباشرة وقع في كلام الغزالي والإمام جريا على الغالب، فغير المباشر كذلك

(قوله وإلا) كسقط لم تعلم حياته (قوله وبه صرح ابن الصباغ) هو الأوجه من ترجيح البلقيني والفرق أن الحلف ثم على القتل وهنا على حياة المجني عليه. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله بل يسأله البينة) أي فلا يصدق المجني عليه إلا بالبينة ويصدق الجاني بيمينه (قوله هذا) أي عدم تصديق المجني عليه إلا بالبينة إذا أنكر الجاني أصل السلامة فيعمل بالبينة؛ لأن الأصل استمرار السلامة التي شهدت بها إلى وقت الجناية (قوله فالمصدق المجني عليه) أي للأصل المذكور (قوله صدق الولي) أي بيمينه، وكذا الجاني، فحلف الجاني أفاد سقوط الثالثة وحلف الولي أفاد دفع النقص عن ديتين فلا يوجب زيادة اه.

شرح الروض (قوله أقر) خرج ما لو ادعى الجاني أنه أنثى فإنه لا يسمع؛ لأن أنوثته لا تعرف إلا منه أو بالولادة ولا يصدق الخنثى في قوله الآن: إني ذكر لاتهامه والذي يظهر أن المقطوع إن كان الذكر والأنثيين فقط أدى حكومتهما ووقف الأمر فإن بانت ذكورته اقتص ورد الحكومتين فإن عفا فديتان، وتقاصص بما عنده من الحكومتين وإن كان هما والشفرين تأتى هنا قول المتن السابق في الجناية: ورجل الأقل من حكومة شفريه إلخ. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٧٧