قوله فذاك) أي إن صدق المدعي المقر وإلا فهو مقر لمنكر ويبقى طلبه على الأول. اه. شرح م ر على المنهاج (قوله بل يلزمه التعرض إلخ) جريا على القاعدة من أن الحلف على حسب الجواب م ر
(قوله أو يمين مردودة) بأن نكل المدعى عليه ورد اليمين على المدعي ثم غاب ع ش (قوله والقياس الاكتفاء به) معتمد (قوله كما في الحكم) أي كما في شهود الحكم وقد تقدم
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٩