تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل الحجة

(قوله وبحمل مقترن) ومثله الغلة الحادثة بين شهادة الشاهدين والتعديل تكون للمدعي كما في الروض وشرحه (قوله قد بدت) أي ظهرت وذلك لكونها مؤبرة في ثمرة النخل أو بالنور في التين والعنب ونحو ذلك، وحاصله أن لا تدخل في البيع فإن دخلت فيه لعدم ذلك استحقها مقيم البينة قاله البلقيني وأشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه (قوله: ولو بلحظة) سلك الأصحاب في ذلك طريق التحقيق فإنه لا يتحقق تضمن شهادتهم نقل الملك في أكثر من الزمن المذكور، وأما صحة الدعوى فيكفي فيها احتمال تقدم الملك عليها؛ لأن المعتبر في صحة الدعوى انتظامها، وإمكانها ظاهر إلا موافقتها ما في نفس الأمر فاندفع قول ابن عبد السلام أنه يجب أن يحكم بالملك قبل الدعوى؛ لأن من شرط صحتها تقدم الملك عليها. اه من حاشية شرح الروض (قوله فيما إذا أخذت منه) بأن تبين أنها مستحقة لغير البائع فادعى بها وأخذها. اه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٢٦٤