الشهادة التي لم تتم كما في شرح الإرشاد لحجر (قوله كاللعب في الطريق إلخ) ظاهره أن المرة حينئذ مسقطة للمروءة وإن لم يكن الفاعل عظيما وينبغي تقييده حينئذ بالتكرر ع ش وظاهره عدم اشتراط التكرر في العظيم، بل المنقول عن الماوردي الإطلاق راجع م ر (قوله: وحرفة دنيئة) يحمل جعلها من خوارم المروءة على من اختارها لنفسه مع حصول الكفاية بغيره، فلا ينافي كونها فرض كفاية. اه. حاشية شرح الروض
(قوله ولا للمفلس المحجور عليه) أي إن كان الغريم يضارب مع الغرماء لحلول دينه وتقدمه على الحجر فإن لم يضارب فيما شهد به لتأجيل دينه أو؛ لأنه عامله بعد الحجر عالما بحاله أو شهد له بعين هي رهن عند بعض الغرماء يستغرقها دينه قبلت شهادته لضعف التهمة وعدم عود النفع إليه غالبا. اه. م ر في حواشي شرح الروض (قوله كشهادة الزوج إلخ) هل يجب حينئذ الحد؟ (قوله أو البرء)