شرح الإرشاد: لا أحدهما، ثم قال: ومنه يؤخذ أنه لا يحنث الحالف لا يأكل لبنا بأكل مطبوخ به إلا إن ظهر جرمه دون لونه وطعمه. اه.
(قوله: لزوال الاسم) ولو حلف لا يكلم زوجة فلان هذه فكلمها مطلقة حنث قاله في الروض واستشكله الإمام بمسألة ما لو حلف لا يأكل لحم هذه السخلة فكبرت مع أنه سمى وأشار ولم يجعلوا زوال الإضافة كزوال الاسم قال: والفرق عسر وفرق غيره بأنه لا يلزم من عدم اعتبار الإضافة لعروضها عدم اعتبار الأسماء والصفات للزومهما وعدم عروضهما وزوالهما بعد ذلك إنما هو بتغيير يحصل إما بعلاج أو بخلقة فلذلك اعتبر الاسم مع الإشارة فتعلقت اليمين بمجموعهما ولم يوجد بعد ذلك إلا أحدهما وهو بعض ما علق به اليمين لأكله ولا كذلك زوجة فلان هذه؛ لأن المعول عليه الإشارة فقط وهي موجودة ابتداء ودواما. اه. م ر في حاشية شرح الروض
(قوله: وهل يحنث إلخ) أي والصورة أنه بقي لم يمت لبعد الغد مع التمكن إذ لو مات قبل الغد أو بعده ولم يتمكن لا يمكن القول بالحنث عند التفويت لاحتمال موته حينئذ إلا أن يخص ما يأتي بغير المفوت، أما هو فتفويته تقصير ثم رأيت م ر جعل قتله بنفسه قبل الغد مقضيا لحنثه وتوقف فيه ع ش بمثل ما قلنا، ثم أجاب بما حاصله أن تفويت البر باختياره قائم مقام بلوغ زمن البر والحنث فراجعه
(قوله: لم يبر) قال في شرح الروض؛ لأنه لم يضربه بها إلا مرة أو ضربة اه والفرق بين ضربه مائة ضربة وجلده مائة جلدة أنه يصدق بضربه بها مرة أنه جلده مائة جلدة دون ضربه مائة ضربة فتأمل