قوله: إلا إن جرت عادة إلخ) لم يقيد جواز السباحة بذلك وكأن وجه التقييد في هذا أنه يتولد منه الضرر بل الموت بخلاف السباحة ولا يجوز كل منهما بمال وإن نفعا في الحرب؛ لأنه نفع لا وقع له يقصد كذا يؤخذ من التحفة
(قوله بكتد) أي: إن أطلقا فإن شرطا السبق بأقدام معلومة اتبع أو بعضو غير ما ذكر بطل العقد. اه. بجيرمي لكن في حاشية م ر على شرح الروض على قوله بكتد المتجه أن هذا كله عند الإطلاق فلو شرطا للسبق التقدم بشيء تعين ما شرطاه وهو ظاهر. اه. وهو يعم اشتراط السبق بعضو غير ما ذكر وهو الظاهر. (قوله:؛ لأنها تمد إلخ) لو كانت ترفع أعناقها اعتبر فيها الكتد م ر ولو كانت الإبل تمد أعناقها
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٨١