قوله: واستثني من ذلك العاصي بسفره) ولا اعتبار بكونه يؤدي إلى الهلاك لقدرته على التوبة قال م ر في حاشية شرح الروض وكالعاصي بالسفر العاصي بالإقامة إذا كانت هي سبب الفقد للحلال كإقامة العبد المأمور بالسفر بخلاف ما إذا كان السبب إعواز الحلال، وإن كانت الإقامة معصية. اه.
وقياسه أنه لو كان سبب الفقد في السفر إعواز الحلال الحل للعاصي إلا أن يقال الشأن في السفر الفقد فليتأمل وليراجع
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٨