التحريم سواء حيوان البر والبحر على المعتمد (قوله: والسلحفاة) وكذا الترسة على الأصح م ر (قوله: هو ما صححه في الروضة) هو المعتمد. اه.
م ر (قوله: وهذا ما في التنبيه) جرى عليه م ر في شرح المنهاج
(قوله: بعد الذبح) في كلام بعضهم عدم التقييد به (قوله: وقال غيره يزول) رجحه م ر في حواشي شرح الروض (قوله: قال البلقيني: إلخ) أشار م ر إلى تصحيحه (فائدة)
قال م ر في حواشي شرح الروض لا يحرم الحيوان المربى بمال حرام. اه.
(فائدة أخرى)
الزرع المسقي بماء نجس حكمه
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٦