تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التحريم سواء حيوان البر والبحر على المعتمد (قوله: والسلحفاة) وكذا الترسة على الأصح م ر (قوله: هو ما صححه في الروضة) هو المعتمد. اه.

م ر (قوله: وهذا ما في التنبيه) جرى عليه م ر في شرح المنهاج

(قوله: بعد الذبح) في كلام بعضهم عدم التقييد به (قوله: وقال غيره يزول) رجحه م ر في حواشي شرح الروض (قوله: قال البلقيني: إلخ) أشار م ر إلى تصحيحه (فائدة)

قال م ر في حواشي شرح الروض لا يحرم الحيوان المربى بمال حرام. اه.

(فائدة أخرى)

الزرع المسقي بماء نجس حكمه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١٧٦