ما أوضحناه عن سم على التحفة وق ل على الجلال بالهامش السابق
(قوله: لعدم تحقق الملك فيه) قال البلقيني: محله ما إذا باع أو وهب شيئا معينا لشخص، ثم لم يظهر أنه ملكه ولهذا وجهوا إبطاله بأنه لا يتحقق الملك فيما باعه فأما إذا باع شيئا معينا بالجزء كنصف ما يملكه أو باع جميع ما يملكه، والثمن فيهما معلوم صح؛ لأنه يتحقق الملك فيما باعه وحل المشتري هنا محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الأعداد فإنه يصح كما سيأتي إذا كان الثمن معلوما، ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة قلت الفرق بينهما أن جملة المبيع للمشتري معلومة وما يلزمه من الثمن لكل منهما معلوم وإن لم يعلم قدر ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك للضرورة مع أنه لا يترتب على الجهل به مفسدة فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه المشتري. اه.
م ر في حواشي شرح الروض (قوله: نعم يبيع إلخ) أي: ولو جهلا العدد والقيمة في أظهر الوجهين، أما إن أعلماهما فينبغي القطع بالصحة لصيرورتها شائعة جواهر. اه.
م ر في حاشية شرح الروض وقوله: ولو جهلا العدد إلخ يدل عليه تقييد بيعهما لثالث يعلم العدد والقيم أو التقادر والإطلاق هنا.
(قوله: تتأدى بفعل واحد إلخ) عبارة المحلي وإن كان له أهل بيت حصلت السنة لجميعهم. اه. وهو صريح في أن الثواب لهم كالمضحي لكن في كلام م ر كحجر أنه إنما يسقط عنهم الطلب فإن أشركهم معه في الثواب جاز. اه.، ثم إن سقوط الطلب لعل معناه سقوط كراهة الترك فلا ينافي أنه لو فعلها كل ولو على الترتيب وقعت أضحية، وأثيب لبقاء أصل الطلب وإن لم يكره الترك فليتأمل، ثم رأيت في شرح م ر آخر الباب ما نصه وتقدم أنه لو ضحى واحد عن أهل البيت أجزأ عنهم من غير نية منهم. اه.
وهو يفيد حصول ثواب الأضحية لهم لا سقوط الطلب فقط إلا أن يحمل على ذلك