تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيما إذا لم ينتظم أمر بيت المال اه.

وحينئذ فمعنى حيث يرثون إن قلنا بتوريثهم فإذا انتظم بيت المال

(قوله: لو كان حيا) أي بصفة المتحمل إذ قد يكون المعتق غنيا، والعاصب متوسطا، والمعتبر حال العاصب كما سيأتي (قوله: بل يرثون به) فكل منهم انتقل له الولاء كاملا اه.

م ر

(قوله: لوجود جهة الولاء بكل حال) يفيد أن وجود تلك الجهة مانع من التعلق ببيت المال وإن لم يلزمهما التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو أعسر تحمل بيت المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت المال وإعساره غير مانع مع أنه قد يقال: انتقاء سبب التحمل أولى من الإعسار بعدم المنع فليحرر اه.

سم على حجر وقد يقال: الوجود مع الإعسار كالعدم بخلاف الوجود مع اليسار تأمل (قوله: فما زاد إلخ) فإن كان الأرش قدر الدية، أو أكثر بأن قطع يديه ورجليه فقدر الدية وهو الواجب يلزم العاقلة ولا شيء على الجاني كذا في الروضة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١٦