تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يزهقان الروح لو ترك ليتأتى التفصيل الآتي في الشرح أنه تارة يتمكن من ذبحه، وتارة لا وإذا تمكن من ذبحه تارة يذبحه، وتارة لا لكن قول الشارح فهو بالنسبة إلى الأكل حرام خاص بما إذا مات بهما بالفعل. اه.

رشيدي على م ر (قوله: بلا فائدة) قد يقال مراده أنه ملكه وجرحه هو أولا ليساوي مسألة الصيد في أن الجارح الأول مالك له وإن لم تجر في العبد جميع التفاصيل الآتية (قوله: ضمن أي: الأول عشرة إلخ) وهي خمسة دراهم وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من درهم وقوله: جبر بتسعة وهي أربعة دراهم، وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من درهم. اه.

ق ل على الجلال أي: لأن كل درهم يخصه جزء من تسعة عشر بالقسمة، وأربعة، وخمسة تسعة ونصف الدرهم تسعة ونصف يخصه نصف جزء من تسعة عشر جزءا من درهم تدبر (قوله: لأنك إذا جمعت إلخ) إيضاحه أن تقول لو فرض قيمته وقت رمي الأول عشرة دنانير، وعند رمي الثاني تسعة فيقسم ما فوتاه وهو العشرة على مجموع القيمتين، وهو تسعة عشر فمنها تسعة دنانير ونصف دينار على تسعة عشر نصف دينار على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر وذلك خمسة دنانير، وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر وذلك أربعة دنانير ونصف دينار يفضل من العشرة المقسومة نصف دينار يقسم على تسعة عشر فيخص الأول عشرة أجزاء من نصف دينار، ويخص الثاني تسعة أجزاء منه فيكون جملة ما على الأول خمسة دنانير وعشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار، وجملة ما على الثاني أربعة دنانير ونصف وتسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار. اه.

سم على التحفة (قوله: لأنه مات بفعله) أي: لأنه مات موتا حرم به فعله إذا لو لم يجرحه الثاني مع عدم تمكن الأول من الذبح ومات لكان حلالا فجرح الأول لم يضيع سوى واحد من العشرة تأمله (قوله: ثاني الأوجه) أي: فيما إذا تمكن الأول من ذبحه وتركه حتى مات

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١٥٩