تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجلال

(قوله: ولو كان واجبا إلخ) هلا قيل بالجواز حملا على أنه قد سمى كما صححوا الاقتداء بحنفي بناء على إتيانه بالبسملة تأمل وراجع شرح الإحياء في كتاب الحلال والحرام، وقد يقال يمنع من هذا الحل قرب العهد بالجاهلية بخلاف مسألة الاقتداء (قوله: إذ الأولى إلخ) قد يدفع بعطف المضمون على المضمون أو القصة على القصة فالاستدلال بحل ذبائح أهل الكتاب بقوله ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [المائدة: 5] وهم لا يذكرونها أولى والمراد بما لم يذكر اسم الله عليه ما ذكر عليه اسم غيره وهو المذبوح للأصنام كما يدل عليه ﴿وإنه لفسق﴾ [الأنعام: 121] إذ الحالة التي يكون فيها فسقا هي تلك بدليل ﴿أو فسقا أهل لغير الله به﴾ [الأنعام: 145] وقد اعترض بأن التأكيد بإن واللام يمنع الحالية؛ لأنه إنما يحسن فيما قصد الإعلام بتحققه والرد على منكر والحال الواقع في الأمر والنهي مبناه على التقدير كأنه قيل لا تأكلوا إن كان فسقا، وأجيب بأنه لما كان المراد بالفسق الإهلال لغير الله كان التأكيد مناسبا كأنه قيل لا تأكلوا منه إذا كان هذا النوع من الفسق الذي الحكم به متحقق والمشركون ينكرونه، وقال اليمني لا امتناع في تصدير الجملة الحالية بإن. اه.

من الشهاب (قوله : ولا يجوز إلخ) أي: مع حل الذبيحة ع ش والظاهر أن هذا إن أطلق فإن قصد أن المذبوح لم يستحق ذلك لذاته حرمت وكذا إن قصد العبادة بل يكفر حينئذ كما يفيده المحشي (قوله: وإن حرم) ؛ لأن صورته صورة عبادة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١٥٦