تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الذكاة) (قوله: قطع إلخ) سواء في مرة أو أكثر بحيث يكون به في ابتداء المرة الأخيرة حياة مستقرة. اه.

ق ل على الجلال إلا فيما لو تأنى أو ذبح بسكين كال فإنه لا بد من وجود الحياة المستقرة إلى قطع الجميع كما سيأتي

(قوله: جرح ما لم يقدر عليه) أي: بسهم أو غيره من كل محدد يجرح ولو غير حديد. اه.

شرح م ر على المنهاج فلو رماه بغير محدد كالبندق ومات لم يحل، وأما جواز الرمي به ففي شرح مسلم جواز رمي الطيور الكبار التي لا يقتلها البندق غالبا كالإوز والكركي دون الصغار كالحمام والعصافير، وأشار م ر في حواشي شرح الروض إلى تصحيحه وقيد ع ش الجواز بكونه طريقا للاصطياد وإلا حرم لتعذيب الحيوان بلا فائدة قال وكالرمي بالبندقة ضرب الحيوان بعصا كما يقع في إمساك نحو الدجاج فإنه يشق إمساكها فمجرد ذلك لا يبيح ضربها حيث قدر على الإمساك بغيره؛ لأنه تعذيب مستغنى عنه.

قال في التحفة والكلام في البندق المعتاد قديما وهو ما يصنع من الطين أما البندق الآن وهو ما يصنع من الحديد ويرمي بالنار فحرام؛ لأنه محرق مذفف غالبا ولو في الكبير نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيثبته فقط احتمل الحل. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١٥٢