على ما إذا قسم ماله بين الغرماء وقضية كلامهم على ما إذا لم يقسم
(قوله: بل يسن) ظاهره ولو قدر على شرط الضيافة، وعلم قبولهم لها ونقل م ر في حواشي الروض عن المطلب أن الضيافة كالقدر الزائد على الدينار إن قدر على شرطه وجب وإلا استحب. اه.
لكن ضعفه في المنهاج
(قوله: ثلاثة أيام) أي: وما زاد
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٤١