تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ما إذا قسم ماله بين الغرماء وقضية كلامهم على ما إذا لم يقسم

(قوله: بل يسن) ظاهره ولو قدر على شرط الضيافة، وعلم قبولهم لها ونقل م ر في حواشي الروض عن المطلب أن الضيافة كالقدر الزائد على الدينار إن قدر على شرطه وجب وإلا استحب. اه.

لكن ضعفه في المنهاج

(قوله: ثلاثة أيام) أي: وما زاد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١٤١