ويفيدها قول م ر في شرح المنهاج أنه يمتنع
(قوله: في صفهم) قال حجر في شرح الإرشاد خرج ما لو تترسوا بهم في قلعة أو في غير صف فلا يجوز رميهم وإن خاف الرامي على نفسه؛ لأنه يغتفر في الأمر الكلي ما لا يغتفر في الجزئي. اه.
(قوله: لكن رجح في الروضة جواز الضرب في الأولى إلخ) هو المعتمد بخلاف الثانية لا يجوز إلا إن دعت الضرورة والفرق حرمة الدين والعهد. اه.
شرح م ر
(قوله: مسلم) مثله مسلمان وبقي ما إذا لقي ثلاثة ستة؛ لأن الثلاثة جماعة وعبارة شرح الروض فرع.
الثبات إنما هو مشروع في الجماعة فإن لقي مسلم مشركين جاز الفرار (قوله: فله الانصراف) معتمد ع ش
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٤