تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمحمول على ما قبل الأسر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إلا بحقها» ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة. اه.

م ر

(قوله: لأن ما تعلق بالعين) عبارة شرح الإرشاد لانتقاله للغانمين في الأول أي: إذا غنم قبل الرق ولتعلق الغنيمة بالعين في الثاني فيقدم على الدين كما يقدم حق المجني عليه على حق المرتهن (قوله: على الوجهين إلخ) الراجح منهما السقوط م ر (قوله: فلا يسقط الدين إلخ) مراد الفاعل بالسقوط أنه يسقط فيما

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١٢٢