فمحمول على ما قبل الأسر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إلا بحقها» ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة. اه.
م ر
(قوله: لأن ما تعلق بالعين) عبارة شرح الإرشاد لانتقاله للغانمين في الأول أي: إذا غنم قبل الرق ولتعلق الغنيمة بالعين في الثاني فيقدم على الدين كما يقدم حق المجني عليه على حق المرتهن (قوله: على الوجهين إلخ) الراجح منهما السقوط م ر (قوله: فلا يسقط الدين إلخ) مراد الفاعل بالسقوط أنه يسقط فيما
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٢