تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشروطه (قوله: وإن جزما) أي: على الأصح، وزاد الشارح لفظة إن تنبيها على الخلاف، وأنه لا حد، وإن جرينا على الأصح أنه حرام، وحاصل حكم التناول أنه عند عدم الحاجة حرام باتفاق، وعندها، وهي غير ضرورية حرام على الأصح، وعند الضرورة، واجب. اه. تقرر مرصفي على المنهج (قوله: أيضا، وحرما) ، ويقضي ما فاته من الصلوات إذا سكر مما شربه لعطش، أو تداو؛ لأنه تعمده لمصلحة نفسه. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: على الخلاف) أي: فلا يجوز على الأصح، وقوله:، وصحح النووي الجواز أي: جواز تعاطي ما يزيل العقل كالبنج لما ذكر، أما المسكر، فلا على المعتمد. اه. ق ل على الجلال (قوله: من حيث المذهب) أي: النقل عن الشافعي، وأصحاب الوجوه (قوله: ثم قالا في الشرب للظمأ، وإذا حرمناه إلخ.) أي: إذا قلنا بتحريمه، وهو أصح الأوجه الخمسة التي ذكراها في الروضة حيث قالا، وأما شربها للتداوي، والعطش، والجوع إذا لم يجد غيرها ففيه أوجه أصحها، والمنصوص، وقول الأكثرين: لا يجوز، وساقا باقي الأوجه قالا: قال القاضي إلخ. وهذا صريح في أن الخلاف الذي ذكراه في الحد إنما هو إذا لم يجد غيرها كما هو قيد للتحريم المختلف فيه إذ لو وجد غيرها فالتحريم متفق عليه، والحد سكتا عن الخلاف فيه حينئذ لكنهما نقلا في غير الروضة عن جماعة أنه لا يحد به، وإن وجد غيره (قوله: فيكون هو الأصح) ضعفه الرافعي في الشرح الصغير، ولا نظر لعدم إباحتها حينئذ ألا ترى أن الإكراه على الزنا شبهة لدفع حده، وإن لم يبح به. اه. شرح الإرشاد

(قوله: بملتزم الأحكام) أي:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ١٠٥