هاشمية تجوز؛ لأن الهاشمية أمها. اه. ع ش على م ر (قوله: ولو كان له أم وجد) ومعلوم أنه لا يعطي إلا إذا كان جده غنيا وقد يقال إن هذا خارج بقوله معسر (قوله: بل يعمم) أي يجب تعميم جميعهم في جميع الأقاليم. .
اه. شرح م ر على المنهاج فيجب النقل على الإمام بقدر ما يحتاج إليه في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم حجر (قوله: بين آحاد كل صنف) أي لا بين الأصناف وقوله: لا تفاوت فيه لاتحاد القرابة (قوله: كان يأخذ إلخ) وكان يدخر منه قوت سنة لكن تعرض عليه حاجة المحتاجين فيخرجه فيها ولذا قالت عائشة - رضي الله عنها - ما شبع آل محمد - صلى الله عليه وسلم - من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢