أي: فلا يقع به طلاق لئلا يؤدي وقوعه إلى عدم وقوعه وفيه أنه لا يلزم من نية المبتدأ صيرورته كالملفوظ به حتى يكون اللفظ صريحا ويلزم ما ذكر وقد صرح ق ل بأنه إذا نوى المبتدأ يكون كناية وسيأتي في الشرح أيضا
(قوله على التراخي ما لم يطأ) جرى على هذا م ر قال ع ش فإن وطئ صارت فورية وفي ق ل أنها على التراخي على المعتمد وإن عصى بالوطء. اه. (قوله: وما لو علق) أي: وخرج بما تقرر من قوله حيث بفعل غيره. . إلخ ما لو علق إلخ
(قوله: أما لو فعل ناسيا للظهار. . إلخ) أي وقصد بالتعليق أحد أقسام الحلف الثلاثة كما في م ر
(قوله: في مدة الظهار ذي التأقيت) والمكان كالزمان كأنت علي كظهر أمي في مكان كذا، أو العود فيه بالوطء في ذلك المكان دون غيره ولا يحرم الوطء في غير ذلك المكان ولو بعد العود وقبل التكفير أفاده ع ش، وهو قياس ما يأتي قريبا في الشرح في المؤقت (قوله: فيحرم التمتع) أي بمباشرة بخلاف النظر بشهوة. اه. ح ل على المنهج وق ل على المحلي، وفي الخطيب على المنهاج ما حاصله أن الأصح هنا، وفي الحيض حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة بغير النظر، وأما هو فقضية كلام المنهاج جوازه بشهوة قطعا. اه.
(قوله: كالقبلة) إلا إذا علم من عادته أنه لو استمتع بها، أو نحوها لوطئ وإلا حرم. اه. م ر وع ش