كوجود الصفة ومجموعهما مثلهما اه. ق ل على الجلال
(قوله بأكل بعض) أي ابتلاعه، إذ الأكل معتبر في مسماه المضغ بخلاف البلع، فلو أكلتها كلها لم يحنث، كذا في ق ل على الجلال وقال زي: بالحنث، ومثله شرح م ر؛ لأنه يلزم من الأكل البلع؛ لأن الأكل مضغ مع بلع، بخلاف ما لو قال: إن أكلتها فأنت طالق فبلعتها من غير مضغ فلا يحنث؛ لأن البلع لا يسمى أكلا لغة، ويحنث في الحلف بالله نظرا للعرف؛ لأن الأيمان مبنية عليه اه. بج، وهذا إنما يظهر إن قلنا: إن الطلاق مبني على اللغة، وإن اطرد العرف فأما إذا قلنا: إنه لا يبنى عليها، إلا إذا لم يطرد فالبابان سواء كما في الرشيدي؛ لأن الأيمان أيضا إنما تبنى على العرف إذا اطرد، ثم محل تقديم الوضع اللغوي أو العرفي ما لم يكن للشارع عرف، وإلا قدم عليهما كما في الرشيدي على م ر وبهامش عن ح ل: أن المغلب في الطلاق اللغة لا العرف، إلا إذا قوي واطرد فإذا تعارضا الأكثرون يغلبون اللغة، واشتهر تغليب العرف في الأيمان ومحل الخلاف فيما ليس للشارع فيه عرف، وإلا قدم ولذا لا يحنث بفاسد نحو صلاة اه. وفي ظني أن الطلاق تغلب فيه اللغة متى اشتهرت، وإن اشتهر العرف احتياطا للأبضاع فراجعه.
(قوله إذ فتات القرص إلخ) ، ولو كان لو جمع صار كثيرا كما قاله والد م ر ووافقه زي خلافا